حماية الحالة المدنية للأطفال مجهولي النسب (منح لقب الكافل للمكفول بين الاباحة والتجريم)

الملخص


يعتبر منح لقب الكافل للمكفول وبخاصة للطفل مجهول النسب إجراء في مصلحته الشخصية وذلك مراعاة للجانب النفسي له داخل وسطه الاجتماعي، وهو ما أدركه المشرع الجزائري من خلال إصداره أولا للمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13/01/1992، والذي عززه لاحقاً بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت سنة 2020 المتعلق بتغيير اللقب، والذين جاءا متممين لأحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971، ومبينين للإجراءات المتعلقة بتغيير ألقاب الأطفال القصر والمكفولين، والذين لا يتعارضان حسبه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دام أن اسم المكفول يبقى دائما مذكورا في شهادة ميلاده، إلا أن الإشكال الحقيقي في هذه المسألة ثار بخصوص مدى اعتبار هذه الحالة صورة من صور التعدي على اللقب العائلي بالنسبة للعائلات التي تشترك فيه، والتي يحق لكل متضرر من هذا الإجراء رفع دعوى الاعتراض على منح لقبه العائلي لشخص أجنبي ودخيل على العائلة.



عسال غالم قدور | الناشر: مجلة القانون والعلوم السياسية 267 |
التصنيفات: الإدارة والحوكمة حقوق الأيتام


مواد ذات علاقة

الدليل الميداني لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل

تقضي إحدى الأولويات الرئيسة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير الحماية لكافة الأطفال المشمولين باختصاصها وتعزيز…

اقرأ المزيد

الحماية القانونية للأطفال مجهولي النسب

إن الطفولة مرحلة هامة في تكوين شخصية الإنسان فلا تخلو أية نظرية نفسية أو تربوية عن التأكيد على مدى أهمية هذه الفترة ودورها…

اقرأ المزيد

واقع التكفل النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب في الجزائر مركز الطفولة المسعفة في الاغواط- أنموذجا

تدرس هذه الورقة البحثية، ظاهرة اجتماعية ليست كغيرها من الظواهر الاجتماعية، على الرغم من تعدد المسميات التي تطلق على هذه…

اقرأ المزيد

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي

تناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقت الضَّوْء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام…

اقرأ المزيد