حماية الحالة المدنية للأطفال مجهولي النسب (منح لقب الكافل للمكفول بين الاباحة والتجريم)

الملخص


يعتبر منح لقب الكافل للمكفول وبخاصة للطفل مجهول النسب إجراء في مصلحته الشخصية وذلك مراعاة للجانب النفسي له داخل وسطه الاجتماعي، وهو ما أدركه المشرع الجزائري من خلال إصداره أولا للمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13/01/1992، والذي عززه لاحقاً بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت سنة 2020 المتعلق بتغيير اللقب، والذين جاءا متممين لأحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971، ومبينين للإجراءات المتعلقة بتغيير ألقاب الأطفال القصر والمكفولين، والذين لا يتعارضان حسبه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دام أن اسم المكفول يبقى دائما مذكورا في شهادة ميلاده، إلا أن الإشكال الحقيقي في هذه المسألة ثار بخصوص مدى اعتبار هذه الحالة صورة من صور التعدي على اللقب العائلي بالنسبة للعائلات التي تشترك فيه، والتي يحق لكل متضرر من هذا الإجراء رفع دعوى الاعتراض على منح لقبه العائلي لشخص أجنبي ودخيل على العائلة.



عسال غالم قدور | الناشر: مجلة القانون والعلوم السياسية 461 |
التصنيفات: الإدارة والحوكمة حقوق الأيتام


مواد ذات علاقة

مشكلة اليتامى وعلاجها في ضوء القرآن الكريم

وقد تناولت في هذه الدراسة الموضوع مشكلة اليتامى وعلاجها في ضوء القرآن الكريم دراسة ميدانية لمعرفة واقع حال اليتامى داخل…

اقرأ المزيد

أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية الأيتام وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في مستوى التوافق النفسي والاجتماعي عنـد الأطفال الأيتام وفقاً لأساليب الرعاية التي يتلقونها…

اقرأ المزيد

رعاية الأيتام حتى نهاية العصر الأموي

يهدف البحث بمنهج استقصائى علمى تحليلى إلى استقصاء قضية رعاية الأيتام فى الحياة الإسلامية وموقف الدول الإسلامية المتعاقبة…

اقرأ المزيد

التبني بين الرغبة فيه والخشية منه ...الطفل (كريم النسب).. ضحية دائمة للمجتمع

عرضت إحدى القنوات الفضائية حادثة مؤلمة لطفلة عمرها خمسة أشهر وجدها عمال الصرف الصحي في إحدى فتحات المجاري في محافظة البصرة…

اقرأ المزيد