حماية الحالة المدنية للأطفال مجهولي النسب (منح لقب الكافل للمكفول بين الاباحة والتجريم)

الملخص


يعتبر منح لقب الكافل للمكفول وبخاصة للطفل مجهول النسب إجراء في مصلحته الشخصية وذلك مراعاة للجانب النفسي له داخل وسطه الاجتماعي، وهو ما أدركه المشرع الجزائري من خلال إصداره أولا للمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13/01/1992، والذي عززه لاحقاً بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت سنة 2020 المتعلق بتغيير اللقب، والذين جاءا متممين لأحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971، ومبينين للإجراءات المتعلقة بتغيير ألقاب الأطفال القصر والمكفولين، والذين لا يتعارضان حسبه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دام أن اسم المكفول يبقى دائما مذكورا في شهادة ميلاده، إلا أن الإشكال الحقيقي في هذه المسألة ثار بخصوص مدى اعتبار هذه الحالة صورة من صور التعدي على اللقب العائلي بالنسبة للعائلات التي تشترك فيه، والتي يحق لكل متضرر من هذا الإجراء رفع دعوى الاعتراض على منح لقبه العائلي لشخص أجنبي ودخيل على العائلة.



عسال غالم قدور | الناشر: مجلة القانون والعلوم السياسية 225 |
التصنيفات: الإدارة والحوكمة حقوق الأيتام


مواد ذات علاقة

التنظيم القانوني لحالة اللقيط ومجهول النسب في القانون العراقي

لم تكن حالة اللقيط أو مجهول النسب بعيدة عن لحاظ المشرع العراقي كونها حالة اجتماعية مفروضة ضمن ظروف خاصة غابت إبانها روح…

اقرأ المزيد

المشكلات السلوكية لدى الأطفال مجهولي النسب في الأسر البديلة - دراسة ميدانية على عينة من الأسر البديلة

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة انتشار المشكلات السلوكية، العدوان، الاكتئاب، الكذب، الانسحاب، الانحراف الجنسي. من خلال…

اقرأ المزيد

اتفاقية حقوق الطفل

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة…

اقرأ المزيد

السلوك الإجرامي لدى الاطفال غير شرعيين

الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، كما أنهم رجال ونساء المستقبل يرزق الله بهم من يشاء ويحرم من يشاء. وقد يمنحهم الأشخاص وفي…

اقرأ المزيد