حماية الحالة المدنية للأطفال مجهولي النسب (منح لقب الكافل للمكفول بين الاباحة والتجريم)
الملخص
يعتبر منح لقب الكافل للمكفول وبخاصة للطفل مجهول النسب إجراء في مصلحته الشخصية وذلك مراعاة للجانب النفسي له داخل وسطه الاجتماعي، وهو ما أدركه المشرع الجزائري من خلال إصداره أولا للمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13/01/1992، والذي عززه لاحقاً بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت سنة 2020 المتعلق بتغيير اللقب، والذين جاءا متممين لأحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971، ومبينين للإجراءات المتعلقة بتغيير ألقاب الأطفال القصر والمكفولين، والذين لا يتعارضان حسبه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دام أن اسم المكفول يبقى دائما مذكورا في شهادة ميلاده، إلا أن الإشكال الحقيقي في هذه المسألة ثار بخصوص مدى اعتبار هذه الحالة صورة من صور التعدي على اللقب العائلي بالنسبة للعائلات التي تشترك فيه، والتي يحق لكل متضرر من هذا الإجراء رفع دعوى الاعتراض على منح لقبه العائلي لشخص أجنبي ودخيل على العائلة.
التصنيفات: الإدارة والحوكمة حقوق الأيتام
مواد ذات علاقة
قصة الايتام بين مسؤوليتنا المجتمعية والمحددات القانونية
مسؤوليتنا جميعا ألا يتعرض اليتيم ليتم آخر بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، وإذا كان في بعض مطالب الايتام الذين اعتصموا مبالغة…
اقرأ المزيدمشكلات الاندماج الاجتماعي والهوية لدى الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة ميدانية في دار التربية بالرياض
تعد مشكلة الأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين) من المشكلات التي تجاوزت الحدود (الوطنية) للدول. في الأحوال العادية…
اقرأ المزيداستراتيجية التشبيك كمدخل لتفعيل دور جمعيات رعاية الطفولة لمواجهة العنف ضد الأطفال في عصر العولمة
أصبح العنف الموجه ضد الأطفال من أبرز المشكلات العالمية التي لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء وصف بالتقدم أو بالتخلف، حيث يمارس…
اقرأ المزيدورقة عمل للمؤتمر السعودي الأول لرعاية الأيتام
إن صور اليتم في المجتمع؛ مكون رئيسي في نسيجه العام منذ أن خلق الله الخلق، لأن النوازل والفواجع تكر كر الليالي والأيام ولا…
اقرأ المزيد
