ميراث مجهول النسب في الفقه الإسلامي
الملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أمَّا بعد: فهذا بحثٌ فقهيٌّ لمسألة من أهم مسائل علم الفرائض؛ وهي ميراث مجهول النسب؛ ولد الزنا، وابن الملاعنة، واللَّقِيْطِ، جاء في مقدمة، وثلاث مسائل، وخاتمة بأهم النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع، تكلَّمت فيه عن تعريف المسألة، وحكمها، وأمثلتها، مع الأدلة والتوجيه، وفق المنهجية العلمية المتبعة عند أهل العلم، والرجوع إلى مصادر أهل العلم المعتبرة، وانتهيت فيه إلى نتائج مهمة؛ منها: أنَّه لا توارث بين ولد الزنا وابن الملاعنة من جهة الأب، وإنما يرث من جهة الأم، وأنَّ ميراث اللقيط إن لم يخلِّف وارثاً من زوجة وأولاد لملتقطه.
مواد ذات علاقة
تقدير الاحتياجات للخدمات الاجتماعية للأيتام كمهمة تخطيطية
تطورت الجهود والبرامج التي تستهدف تقديم الرعاية المناسبة للأطفال بشكل عام والأطفال المحرومين من الرعاية بشكل خاص، وقد جاءت…
اقرأ المزيدرعاية الأيتام والقصر النموذج المؤسسي الفعال
يتناول الكتاب الرعاية المؤسسية للأيتام والمقدمة من قبل الدولة، والمزايا التي تتمتع بها هذه الرعاية والتحديات التي تواجهها.…
اقرأ المزيدمفهوم اللقيط ووصفه الشرعي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد.. فقد خلق الله عز وجل الإنسان…
اقرأ المزيدالتبني ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسب
التبني حرام، حرمته الشريعة بشكل قاطع، واستبدلت به الشريعة الإسلامية كفالة اللقطاء مادياً ومعنوياً وتربوياً، بأن جعلتهم في…
اقرأ المزيد
